أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أم وزوج وأختان مع أخت لأب وأعمام وعمات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أم وزوج وأختان مع أخت لأب وأعمام وعمات
معلومات عن الفتوى: أم وزوج وأختان مع أخت لأب وأعمام وعمات
رقم الفتوى :
9815
عنوان الفتوى :
أم وزوج وأختان مع أخت لأب وأعمام وعمات
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من على محمد - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أربع بنات منها وعن بنت أخرى من زوجة متوفاة قبله وعن ثلاثة إخوة أشقاء ذكور وأختين شقيقتين فقط - ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن أمها وعن ثلاث أخوات شقيقات وعن أختها لأبيها وعن أعمامها الأشقاء الثلاثة المذكورين وعن عمتيها الشقيقتين ثم توفيت بنت أخرى من بنات المتوفى الأول عن أمها وزوجها وأختيها الشقيقتين وأختها لأبيها وعن أعمامها وعمتيها الأشقاء المذكورين - ثم توفيت بنت أخرى من بنات المتوفى الأول عن أمها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها عن أعمامها الأشقاء المذكورين وعمتيها الشقيقتين .
فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته أفيدوا بالجواب ولكم الثواب .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لإخوته وأخواته الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأم المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخوات الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأعمامها الأشقاء الثلاثة الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات الشقيقات ولا للعمتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض واعصبة - ولأم المتوفاة ثالثا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين الأربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان ولا شىء للأخت لأب ولا للأعمام والعمتين - ولأم المتوفاة رابعا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامها الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعمتين .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: